رقم الهوية وتسجيل «الضريبة».. 4 شروط لتجديد ترخيص «الوكلاء الملاحيين»

طرحت الهيئة العامة للموانئ، تحديثًا للائحة العامة للتراخيص والتصاريح، للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ.
وحددت الهيئة 4 شروط لترخيص الوكلاء الملاحيين، و6 تعهدات المرخص له، واشترطت توافر رقم هوية المفوض أو المدير والمرتبط بالسجل التجاري ساري المفعول للمنشأة، والتسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ودفع المقابل المالي لإصدار أو تجديد الترخيص 30 ألف ريال، وضمان بنكي قدره 500 ألف ريال.
ويشمل الترخيص جميع موانئ المملكة العربية السعودية عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية، فيما تكون صلاحيته 36 شهرًا.
ويتعهد المرخص له بالالتزام بكافة التعليمات والأنظمة الصادرة من الهيئة العامة للموانئ وإدارات الموانئ التي يعمل بها، وتحقيق نسبة السعودة بما لا تقل عن ”60%“.
وألزمت الهيئة المرخص له بسداد وتسوية كافة الالتزامات المالية للهيئة العامة للموانئ والميناء خلال ”15“ يومًا من تاريخ صدور أي فاتورة أو مطالبات مالية، وتقديم خطة عمل إستراتيجية لزيادة الكميات وتطوير الأعمال في الموانئ.
وأكدت تقديم المرخص له كافة المعلومات والبيانات في حال حدوث أي تغييرات جوهرية بالكيان أثناء فترة سريان الترخيص، والالتزام بمسؤوليته الكاملة كغارم تجاه أي تصرف أو إهمال يقع منه شخصياً أو من أحد المستخدمين لديه يضر بالميناء أو بمنشئاته أو موظفيه، وإبراز بيانات التواصل مع الهيئة لاستقبال الشكاوى والملاحظات عبر قنواتها الرسمية.
وأوجبت الهيئة على المرخص له أيضًا الالتزام بمزاولة النشاط خلال فترة لا تزيد عن ”90“ يوماً من تاريخ إصدار أو تجديد الترخيص، وتعيين مدير تنفيذي من المواطنين السعوديين في مجال إدارة الوكالات البحرية خلال مدة صلاحية الترخيص.
وعدّلت الهيئة المادة 23 والخاصة بآلية إصدار العقوبات والمخالفات، ليصبح توجيهها بناء على تسلسل يتمثل في الإنذار كتابياً، ثم فرض الغرامة، ثم إيقاف الترخيص أو التصريح، ثم إلغاؤه.
ويحق للمرخص أو للمصرح له الاعتراض على العقوبة الصادرة بحقه أمام اللجنة المختصة بالنظر في الاعتراضات المشكلة بقرار من رئيس الهيئة خلال ”30“ يوماً من تاريخ إصدارها.