آخر تحديث: 10 / 6 / 2025م - 2:47 ص

اللائحة التنفيذية لحماية الطفل: ضمان سلامته وأولويته في الأزمات والرعاية

جهات الإخبارية

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، بهدف توضيح الإجراءات التنفيذية والاحتياجات والمتطلبات سواء نفسية أو اجتماعية وغيرها.

ونصت اللائحة المنشورة على منصة ”استطلاع“ على حقوق الطفل في الحماية، حيث يجب على الجهات ذات العلاقة مراعاة مصالح الطفل ويعطى الأفضلية على غيره فيما يتعلق بتقديم خدمات الإيواء والمساعدة والدعم النفسي والاجتماعي والصحي والأمني والتعليمي.

وأكدت على أن الطفل يُقدَّم على غيره في الحصول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث الطبيعية أو الحروب أو ما في حكمها.

وشددت على ضمان تمتع الطفل من ذوي الإعاقة برعاية خاصة وحياة كريمة، وفي ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع، وتضمن تعليمه وتدريبه، وتوفر له خدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة العمل، والفرص الترفيهية وتلقي ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والعقلي.

وألزمت اللائحة الجهات ذات العلاقة بمراعاة ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة للمعالجة ضرر أشد على الطفل، وعدم عدم اللجوء للعقوبات التأديبية أو السلوكية التي تطبق على الطفل ويكون من شأنها منعه أو حرمانه من التعليم أو التسبب في انقطاعه عنه.